لا يشترط أن يكون لكلّ علمٍ موضوع، لعدم الدليل التام على ذلك، مؤيّداً بما حكاه شيخنا عن الشفاء و شرح الإشارات و أساس الاقتباس و الجوهر النضيد، من أن العلوم تارةً تتشكّل من موضوع واحدٍ و اخرى من موضوعات.
و على هذا، فلا يعتبر أن يكون لعلم الاصول موضوع خاص، بل لا يكون له موضوع لأمرين:
أحدهما: إن علم الاصول ليس من العلوم المطلوب منها المعرفة فقط، بل الغرض منه هو التمكّن من استنباط الأحكام الكليّة الإلهيّة، و كلّ علمٍ يدوَّن لغرضٍ، فالمقصود تحصيل الغرض و الوصول إليه، سواء كان له موضوع أو لم يكن.
و الآخر: إنَّ موضوعات مسائل هذا العلم مختلفة و غير قابلة لتصوير جامع بينها، إذ يستحيل تصوير جامع بين الخبر و الشهرة و اليقين- و هو موضوع الاستصحاب- و الوجوب، و هو موضوع مسألة مقدمة الواجب ...
و هكذا ..
رأي صاحب الكفاية
و من هنا أيضاً يظهر ما في مختار (الكفاية) من وجود الجامع، و أنّ نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلّي إلى المصاديق، و إنْ لم يكن له عنوان خاص و اسم مخصوص .... فَجَعَلَ موضوع علم الاصول: الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة.