«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ»[1] لأن الصيام عبارة عن الإمساك عن الأكل و الشرب، و قد وقع في الآية موضوعاً للحكم بالوجوب، فكلّ ما شككنا في دخله في الموضوع زائداً على طبيعة الصّيام ندفعه بإطلاق الآية بناءً على القول بالأعم، أمّا على القول بالصحيح فلا إطلاق، لرجوع الشك إلى أصل تحقّق الصيام بدون الشيء المشكوك فيه.
مناقشة الاستاذ
و أجاب شيخنا عن ذلك بوجوه:
أوّلًا: إن الصيام في اللّغة كما عن بعضهم هو مطلق الإمساك، فعن أبي عبيدة أنّ الإمساك عن السير صيام، و في الكتاب «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً»[2] فلا اختصاص له بالأكل و الشرب.
و ثانياً: إن الآية في مقام بيان أن وجوب الصيام ليس مختصّاً بهذه الامة، و أنّه كان في الشرائع السابقة، فليس في مقام بيان حكم الصيام في هذه الشريعة كي يتمسّك بإطلاقها متى شك في دخل شيء.
و ثالثاً: إن التمسّك بالإطلاق موقوف على إحراز كون المتكلّم في مقام بيان جميع المراد، و إلّا فلا يجوز، و في الصيام نرى ورود قيود كثيرةٍ، لأنه إمساك عن تسعة امور لا عن الأكل و الشرب فقط، و إذا كان للموضوع هذه الكثرة من التقييدات المبيّنة في مجالس لاحقة و بأدلّة اخرى، كيف يصح القول بكونه في مقام البيان في قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[3]؟