مناط الإطلاق المقامي هو السكوت و السكون، لأنّ المقام إذا اقتضى بيان المولى جميع المطلوب من العبد، فسكوته عن غير ما بيَّن كاشف عن عدم مطلوبيّة ذلك الغير، و كذا إذا كان في مقام التعليم عملًا- كأخبار الوضوءات البيانيّة- فإنّه عند ما انتهى من العمل انكشف عدم جزئيّة ما لم يأت به فيه.
و كثيراً ما يتمسّك بالإطلاق المقامي، كما في موارد القيود المأخوذة بعد تعلّق الأمر، مثل اعتبار قصد القربة في العمل.
و مناط الإطلاق اللفظي توفّر ثلاثة امور- على المشهور-:
1- كون الحكم وارداً على المقسم، و كون المفهوم صادقاً في المورد مع إحراز الصّدق.
2- كون المتكلّم في مقام البيان لا التشريع أو الإجمال و الإهمال.
3- عدم نصب القرينة على التقييد، و كذا عدم وجود ما يصلح للصارفيّة.
و اعتبر المحقق الخراساني مقدّمةً رابعة هي عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.