responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 277

2- الإطلاق و الإجمال‌

و «الإطلاق» تارةً مقامي حالي و اخرى لفظي.

مناط الإطلاق المقامي هو السكوت و السكون، لأنّ المقام إذا اقتضى بيان المولى جميع المطلوب من العبد، فسكوته عن غير ما بيَّن كاشف عن عدم مطلوبيّة ذلك الغير، و كذا إذا كان في مقام التعليم عملًا- كأخبار الوضوءات البيانيّة- فإنّه عند ما انتهى من العمل انكشف عدم جزئيّة ما لم يأت به فيه.

و كثيراً ما يتمسّك بالإطلاق المقامي، كما في موارد القيود المأخوذة بعد تعلّق الأمر، مثل اعتبار قصد القربة في العمل.

و مناط الإطلاق اللفظي توفّر ثلاثة امور- على المشهور-:

1- كون الحكم وارداً على المقسم، و كون المفهوم صادقاً في المورد مع إحراز الصّدق.

2- كون المتكلّم في مقام البيان لا التشريع أو الإجمال و الإهمال.

3- عدم نصب القرينة على التقييد، و كذا عدم وجود ما يصلح للصارفيّة.

و اعتبر المحقق الخراساني مقدّمةً رابعة هي عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست