responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 275

و جوابها

و أجاب دام ظلّه عن ذلك: بأن من البسيط ما هو آني الوجود، و هذا لا يعقل فيه الأقل و الأكثر، و المتيقَّن و المشكوك، كما ذكر. و من البسيط ما هو تدريجي الوجود، و هذا هو مراد صاحب (الكفاية)، و هو متّحد مع الأجزاء من التكبير و غيره، يتحقق بالتدريج مع كلّ واحدٍ من الأجزاء، نظير الخط، فإنّه و إنْ كان خطّاً واحداً لكنه ممتد بسبب الوجود، وعليه يمكن تصوير الأقل و الأكثر، بأنْ يقال مثلًا: قد علم بتعلّق التكليف من التكبيرة إلى السجود، و ما زاد عن ذلك فمشكوك فيه.

ملخّص المختار:

و تلخص: اختلاف نظر الاستاذ في الدورتين، و الأوفق بالنظر هو ما ذهب إليه في الدورة السابقة من وجود الثمرة.

تتمّةٌ

إنه قد وقع الكلام في خصوص مسلك الشيخ و المحقق النائيني من أن الموضوع له اسم «الصّلاة» هو صلاة العامد العالم المختار، و أنّ الأفراد الاخرى من الصلاة إنّما هي أبدالٌ عن المسمّى الموضوع له، فربما يقال: بأنّ مقتضى القاعدة هو الاشتغال، لأنّا نشك في بدليّة المرتبة الناقصة عن تلك المرتبة التي هي الموضوع له، و الأصل عدم البدليّة، فلا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك فيه.

و أجاب المحقق العراقي: بأن الأصل هو البراءة عن اعتبار الجزء المشكوك في جزئيّته، فالعمل الفاقد له يكون بدلًا عن المرتبة الكاملة، لأنّ الشك في البدليّة كان مسبّباً عن الشك في الاعتبار، فإذا جرى الأصل في‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست