و أمّا إن كانت النسبة اتحادية، أي: ليس المأمور به إلّا نفس الأجزاء و الشرائط- فنسبة المأمور به إلى الأجزاء و الشرائط نسبة الطبيعة إلى الفرد، و لا توجد في البين سببيّة و مسبّبية- فيقع الشك في الجامع الذي تعلَّق التكليف به، المتّحد مع الأجزاء، من جهة أنه هل الأجزاء عشرة مثلًا أو أقل، و إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، فالأصل هو البراءة عن الأكثر.
فظهر جريان البراءة على كلا القولين، فلا ثمرة للبحث.
جواب المحقق النائيني
و أجاب المحقق النائيني بأنّ الأجزاء لا تتّصف بالصحّة إلّا إذا تعنونت بعنوانٍ من ناحية العلّة أو من ناحية المعلول، فالصحيح من الصّلاة ما تكون ناهية عن الفحشاء و المنكر، أو ما يكون مسقطاً للإعادة و القضاء، أو مسقطاً للأمر، فمسقطيّة الإعادة و القضاء عنوان و لونٌ من ناحية معلول الحكم، لكون ذلك فرعاً للامتثال، و النهي عن الفحشاء و المنكر لون و عنوان من ناحية علّة الحكم، لأنه الغرض من التكليف، وعليه، فعندنا علم بتعلّق التكليف ب «ما هو الناهي عن الفحشاء» و «ما هو المسقط للأمر» و مع الشك في تحقّق العنوان بدون ما شك في جزئيّته يكون الشك في المحصّل، و هو مجرى قاعدة الاشتغال.
هذا بناءً على الوضع لخصوص الصحيح.
و أما بناءً على الوضع للأعم، فليس لمتعلَّق التكليف عنوان و لونٌ من ناحية العلّة و لا المعلول، فعلى القول بالانحلال في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين يكون الأصل الجاري هو البراءة.