و الاستقبال، و إنْ ورد «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [2] لكن الأظهر عدم اعتباره في الحقيقة، و لذا لو وقعت إلى غير القبلة نسياناً أو جهلًا فهي صحيحة.
و أمّا التسليمة، فالحق عدم دخولها، فإنّه بالتسليم يخرج من الصّلاة، و لعدم ذكرها في خبر «لا تعاد». و لا ينتقض بعدم ذكر التكبيرة، لأن مع عدمها فلا صلاة حتى تصدق الإعادة، لأن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل، فعدم ذكر التكبيرة في خبر «لا تعاد» يؤكّد ركنيّة التكبيرة.
هذا، و غير هذه الامور واجب في الصلاة و ليس بركن.
إشكالات شيخنا الاستاذ
و قد بحث شيخنا الاستاذ دام ظلّه عن تصوير المحقق القمي و دفاع السيد الخوئي عنه، في مقامين:
1- مقام الثبوت
و الإيراد عليه في مقام الثبوت من وجوه:
(الوجه الأول) إنه لا ريب في أنّ أمر الأجزاء و اختيارها في المركّب الاعتباري هو بيد المعتبر، فهو الذي يجعل الامور المعيّنة أجزاءً للمركّب و منها
[1] وسائل الشيعة 6/ 13. باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام رقم: 1.
[2] وسائل الشيعة 3/ 217 ط الاسلامية، الباب 2 من أبواب القبلة رقم: 9.