الأكثر حقيقي و ليس بمجاز، و أنّ المحذور المذكور- و هو كون شيء عند وجوده داخلًا في حقيقة الموضوع له و خارجاً عنها عند عدمه- غير لازم، بناءً على كون الحقيقة بشرط بالنسبة إلى الزائد.
و أمّا إشكاله الأوّل- و هو كون الأركان كلّ واحدٍ منها ذا مراتب- فيندفع على ما ذكر، بأنّ المقوّم للحقيقة هو أحد المراتب على البدل، فإمّا الركوع الحاصل من القادر، و إمّا الإيماء الحاصل من العاجز، و كذا القيام و القراءة ... إذْ الترديد في القضايا الاعتبارية ممكن.
هذا تمام الكلام على ما ذكره المحقق النائيني، و قد كان يتعلَّق بمقام الثبوت.
الجواب عن إشكال المحقق الخراساني
و أما إشكال المحقق الخراساني فيرجع إلى مقام الإثبات، و يظهر الجواب عنه بالنظر إلى النصوص الواردة في الصلاة و التأمّل فيها.
فأمّا ما ذكره من صحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلّا على الأركان، ففيه: إن مقتضى خبر «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة» [1] صدق الاسم على ما اشتمل على الأركان، و عدم صحّة سلبه عنه.
و أمّا ما ذكره من لزوم عدم الصدق على الفاقد لواحدة من الأركان فقط، ففيه: أنه لمّا كانت الصلاة أمراً اعتباريّاً، فإن الصّدق و عدمه يدور مدار الاعتبار من المعتبر، فلا بدّ من لحاظ النصوص، فصحيحة الحلبي «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود» [2] تدلّ على دخول الثلاثة
[1] وسائل الشيعة 1/ 371 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) باب 3 من أبواب الوضوء رقم: 8.
[2] وسائل الشيعة 1/ 366. باب 1 من أبواب الوضوء رقم: 8.