responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255

و قال المحقق النائيني:

أوّلًا: إن الأركان لها مراتب متعدّدة، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين جميعها، و حينئذٍ تعود الإشكالات.

و ثانياً: إنّ خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين:

إمّا أن تكون خارجة عن حقيقة الصّلاة، و لازمه أن يكون صدق «الصّلاة» على تام الأجزاء و الشرائط مجازيّاً، بعلاقة الكليّة و الجزئية، و هذا خلف، لأن المفروض تصوير جامع يكون صادقاً على الصحيح و غيره على وجه الحقيقة.

و إمّا أن تكون إذا وجدت داخلةً في حقيقة الصلاة و إذا عدمت خارجة عنها، و لازمه أن تكون الذات مردّدةً، و أن يكون شي‌ء عند وجوده مؤثّراً و عند عدمه غير مؤثّر، و هذا غير معقول.

دفاع السيّد الخوئي‌

و قد تبع السيد الخوئي المحقّق القمي في هذا التصوير و اختار هذا الوجه، و أجاب عن الإشكالات المذكورة [1]:

الجواب عن إشكال المحقق النائيني‌

فأجاب عمّا أورده المحقق النائيني: بأنّ الصّلاة مركّب اعتباري، و الموضوع له هذا اللّفظ هو الأركان لا بشرط عن الزيادة، و الإشكال مندفع، و ذلك، لأنّ المركّب الذي لا تقبل أجزاؤه التغيّر و التبدّل و الزيادة و النقيصة هو المركّب الحقيقي، لأنّ جزئيّة كلّ جزءٍ فيه حقيقيّة و غير مرتبطة باعتبار معتبر.

أمّا المركّب الاعتباري، فمنه ما يكون محدوداً بحدٍّ من ناحية القلّة


[1] محاضرات في اصول الفقه 1/ 168.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست