responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246

الصّلاة على اختلاف مراتبها صالحة للنهي عن الفحشاء، فالجامع لم يكن على الصحيح.

و فيه: إن المحقق الأصفهاني يقول بأن مفاد الأدلّة كون الصلاة مقتضيةً للنهي عن الفحشاء لا أنها تنهى عنه بالفعل، فيكون الموضوع له هو الناهي عن الفحشاء الاقتضائي لا الفعلي، و هذا ينطبق على كلا القولين، الصحيحي و الأعمّى.

و كذا الإيراد باستلزام ما ذكره للفرد المردّد، و هو باطل.

ففيه: إنه يقول بأن المردّد لا ماهيّة له و لا هويّة، لكنّ الإبهام في الماهيّة غير الإبهام في الفرد، نعم لو كان الإبهام في الماهيّة ملازماً للإبهام في الوجود فالإشكال وارد، لكن لا ملازمة، فالركوع عبارة عن ذاتٍ لها مراتب، فإذا وجدت تعيّنت بمرتبةٍ منها، فتوجد بركوع المختار أو بركوع المضطر، و هكذا ... و مثله النور و اللّون ...

الحق في الإشكال‌

بل الإشكال الوارد هو: إن التشكيك في الماهيّة عبارة عن الاختلاف في المرتبة، كالشدّة و الضّعف، و خصوصيّة الشدّة- مثلًا- لا تخلو إما أن تكون داخلةً في الماهيّة أو خارجة عنها.

فعلى الأوّل: يكون البياض هو الشديد منه فقط، و لا يصدق هذا الاسم على البياض الضعيف، و يكون ركوع المختار هو الركوع، و ذات هذه الركوع غير ذات الركوع من المضطر، لعدم وجود ذاتٍ واحدةٍ تنطبق على درجتين.

و على الثاني: تكون الخصوصيّة خارجةً عن الذّات، فالماهيّة متعيّنة و لا إبهام فيها.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست