responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237

قال شيخنا:

إذن، فمختار المحقق الخراساني كون الجامع بسيطاً لا مركّباً، و يكون المحذور منحصراً بعدم جريان البراءة، و قد أجاب عنه بما تقدّم. و توضيحه:

إنه إن كانت النسبة بين العنوان البسيط و متعلّق التكليف نسبة السبب و المسبب، كالنسبة بين الغسلات و المسحات و بين الطّهارة- بناءً على أنّ الطهارة و هي عنوان بسيط هي المأمور به- فهنا يرجع الشك إلى المحصّل، و هو مجرى قاعدة الاشتغال. و أمّا إنْ لم يكن العنوان البسيط المأمور به مسبّباً عن أجزاء المركّب، بل كان متّحداً معها فلا مناط للاشتغال، بل مع الشك في الأكثر تجري البراءة.

و فيما نحن فيه، يكون عنوان «الصحيح» هو ملزوم «المطلوبيّة» و هذا العنوان ليس نسبته إلى الأجزاء نسبة «الطهارة» إلى «الغسلات و المسحات» بل هو خارجاً متّحد مع أجزاء المركّب و وجوده عين وجودها، فمتعلّق الأمر حينئذٍ هو المعنون بعنوان الصحيح، و هو الموجود في الخارج، و يتردّد أمره بين الأقل و الأكثر، و تجري البراءة بلا إشكال.

فالجامع هو الصحيح، و هو البسيط الماهوي، و البراءة أيضاً جارية.

فهذا حاصل ما ذكره الشيخ و المحقق الخراساني.

لكنْ يرد عليه:

أوّلًا:

إنه كيف يكون اتّحاد الواحد البسيط مع المركّبات المختلفة؟

لقد ذكر أنهما يتّحدان نحو اتّحاد، لكنّ الاتّحاد لا يخلو إمّا هو اتّحاد الماهيّة مع الوجود، و هذا لا مورد له هنا، و إمّا الاتحاد بين الأمر الانتزاعي مع‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست