ذهب المحقق الخراساني- و تبعه المحقق العراقي- إلى الأوّل، و حاصل كلام المحقق الخراساني هو:
إنه إنْ قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة تظهر ثمرة البحث إذا علمنا بتاريخ وضع اللّفظة و استعمالها، فنحمل اللّفظة الصادرة عن لسان الشارع قبله على المعنى اللغوي و الصادرة بعده على المعنى الشرعي. و إن قلنا بعدم ثبوتها تحمل الألفاظ الصادرة على المعنى اللغوي. أمّا لو جهلنا تاريخ الاستعمال فمقتضى القاعدة هو التوقّف، إذ لا طريق لدعوى كون الاستعمال متأخّراً عن زمان الوضع الشرعي إلّا أصالة تأخر الاستعمال، بتقريب أنه قد صدر الوضع و الاستعمال من الشارع يقيناً، و الاستعمال أمر حادث، فنستصحب عدم تحقّق الاستعمال إلى زمان الوضع. و لكن هذا الاستصحاب فيه:
أوّلًا: إنه أصل مثبت، إذ ليس الاستعمال حكماً شرعيّاً و لا موضوعاً لحكم شرعي، و لازم عدم الاستعمال إلى زمان تحقّق الوضع هو كون اللّفظ مستعملًا في المعنى الشرعي، و هذا لازم عقلي.
و ثانياً: إنه معارض باستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال، لأن الوضع أيضاً أمر حادث.