و قد ذكر العلماء وجوهاً لتقديم البعض على الآخر، لكن الحق- كما ذكر المحقق الخراساني- أن تلك الوجوه كلّها خطابيّة استحسانية.
فالتحقيق: متابعة الظهور أينما حصل، و إلّا فالكلام مجمل.
مثلًا: لو دار الأمر بين الاشتراك و النقل، كأن يتردّد لفظ «الصلاة» بين الاشتراك، فيكون حقيقةً في المعنى اللّغوي و المركّب الشرعي- بناءً على الحقيقة الشرعيّة- و بين النقل عن معناه اللّغوي إلى المركّب الشرعي، فإنْ كان مشتركاً بين المعنيين كان: «الطواف بالبيت صلاة» و نحوه مجملًا، و إنْ كان منقولًا، حكم بلزوم الطهارة للطواف.
أو دار الأمر بين الاشتراك و التخصيص، كما في قوله تعالى: «وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم»[1] لو كان لفظ «النكاح» مشتركاً بين «الوطء» و «العقد» أو مختصّاً ب «العقد»، فعلى الاختصاص تكون معقودة الأب- و لو بدون الدخول موضوعاً للحرمة، أما على الاشتراك فيشكّ في تحقّق موضوع الحرمة.
أو دار الأمر بين الاشتراك و الإضمار في مثل: «في خمسٍ من الإبل شاة» فإن كانت «في» مشتركة بين الظرفيّة و السببيّة، فإنّه يتردّد الحكم بين «الشاة» أو مقدار الشاة، لأنه على الظرفيّة يلزم إضمار كلمة «مقدار»، أمّا على السببيّة فلا يلزم، بل الواجب إعطاء نفس الشّاة.