responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 162

فظهر بطلان مبناه حتّى لو كانت اشكالاته على مبنى المشهور واردةً، و لكنّك قد عرفت اندفاعها.

هذا تمام الكلام في الجملة الخبرية.

رأي السيّد الخوئي في الجملة الانشائية و موافقة الاستاذ

و أمّا في الجملة الإنشائية فالآراء المهمّة هي:

رأي المحقق الأصفهاني‌

و قد تقدم أنّه لا يمكن المساعدة عليه.

رأي المشهور

و هذا الرأي وجيه ثبوتاً، فمن الممكن أنْ يجعل و يعتبر الواضع الجملة الإنشائية وسيلةً و سبباً لتحقق المادّة، كالبيع في «بعت» و الصلح في «صالحت» و الزوجيّة في «زوّجت» و هكذا ... في عالم الاعتبار.

إنّ كون الصيغة سبباً اعتبارياً لتحقّق الأمر الاعتباري في النكاح و البيع ...

أمرٌ معقول، و لكن لا دليل إثباتي عليه، لا من الواضع و لا من العقلاء.

رأي المحقق الخوئي‌

و هذا هو المختار، ففي كلّ هذه الموارد اعتبار و إبراز للاعتبار النفساني.

و المحقّق الأصفهاني- و إنْ اختار الإيجاد كما تقدّم- قد صرّح بذلك في مبحث الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة، في معنى الملكيّة. و لكنّ التحقيق جريانه في جميع الموارد و عدم اختصاصه بالملكيّة.

و الدليل عليه هو الارتكاز العقلائي من المعتبر، ثم إمضاء العقلاء، و الشارع قد أمضى ذلك و رضي به، فللشارع أيضاً اعتبار مماثل.

هذا تمام الكلام في الإخبار و الإنشاء.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست