responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145

برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادة و الواجب، فلا يبقى «مفهوم الشرط» بل تكون تلك الجمل من مفهوم الوصف و القيد.

و الثمرة الثالثة:

هل معاني الحروف تقبل الإطلاق و التقييد؟

قالوا: إن قلنا بأن معاني الحروف معاني استقلالية، فهي قابلة للإطلاق و التقييد، و إنْ قلنا بأنها آليّة، فلا تقبل ذلك، إذ المتكلِّم يجرّد المعنى عن القيد، فإنْ أخذه لا بشرط بالنسبة إليه فقد جعله مطلقاً، و إنْ أخذه فيه فقد جعله مقيّداً.

و بعد:

فعلى ما اخترناه في المعنى الحرفي و كيفية وضع الحروف، فإنّ مفهوم الشرط متحقق، و توجه التقييد إلى مدلول الهيئة في الجملة الشرطية لا غبار عليه، و اللَّه العالم.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست