responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14

و يظهر الفرق بين المسلكين في علم الاصول في كثير من المسائل، فمثلًا نقول: هل الأمر بالشي‌ء، الوارد في الكتاب و السنّة، يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أو العام؟ فاقتضاء النهي أو استلزامه يعرض على الأمر، فعلى مسلك المحقق الخراساني يكون هذا العروض بلا واسطة، و يكون الاقتضاء حقيقيّاً و بلا عناية، أما على مسلك المشهور، فإنّ هذا العروض إنما هو بواسطة أمر أعم، لأنّ ذلك لا يختص بالأمر الكتابي بل كلّ أمر كذلك- بناءً على القول به- سواء وقع في الكتاب أو لا؛ و كذا في السنّة، فهناك عروض بواسطة أمر أعم، و العارض على الشي‌ء بواسطة الأمر الأعم من العوارض الغريبة عندهم كما تقدّم.

و أيضاً: لا يلزم بناءً على مذهب صاحب (الكفاية) أنْ يكون العروض باقتضاء ذات المعروض، إذ الملاك عندهم هو أن لا تكون واسطة في العروض، وعليه، فالحجيّة تثبت للخبر مثلًا، لعدم الواسطة في عروضها عليه، مع أنها ليست باقتضاء ذاته.

السبب في عدول الكفاية

ثم إنّ السبب في عدول أصحاب هذا القول- كصاحب (الكفاية)- عمّا قاله المشهور، هو التخلص من اشكالٍ يلزم عليه، و توضيح ذلك هو: إنّ المحمولات في مسائل العلوم تعرض على موضوعاتها، و تلك الموضوعات هي الواسطة لعروضها على موضوع العلم، فمثلًا- في علم النحو- يعرض الرفع على الفاعل، و بواسطته يعرض على الكلمة التي هي موضوع علم النحو، لكنّ «الفاعل» أخص من «الكلمة» فيلزم أن يكون هذا البحث في علم النحو بحثاً عن العرض الغريب. و كذا في غيره من العلوم، كالفقه مثلًا،

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست