نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 95
(33) اصل: مفهوم الغاية
الاصح ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها و يعبر عنه بان للغاية مفهوما او ان مفهوم الغاية حجة، وفاقا لاكثر المحققين و خالف فى ذلك المرتضى ره فقال ان تعليق الحكم بغاية انما يدل على ثبوته الى تلك الغاية و ما بعدها يعلم انتفائه او ثبوته بدليل آخر:
لنا ان قول القائل صم الى الليل، معناه آخر وجوب الصوم مجىء الليل فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه لم يكن الليل آخرا و هو خلاف المدلول و بعبارة اخرى: ظاهر قوله: صم الى الليل، ان الغاية فيه قيد للهيئة دون المادة فالمعنى ان الايجاب ينتهى بدخول الليل و لازمه البين عدم وجود الطلب و الايجاب بعده و هو المطلوب.
احتج السيد بنحو ما سبق فى الاحتجاج على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 95