responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95

(33) اصل: مفهوم الغاية

الاصح ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها و يعبر عنه بان للغاية مفهوما او ان مفهوم الغاية حجة، وفاقا لاكثر المحققين و خالف فى ذلك المرتضى ره فقال ان تعليق الحكم بغاية انما يدل على ثبوته الى تلك الغاية و ما بعدها يعلم انتفائه او ثبوته بدليل آخر:

لنا ان قول القائل صم الى الليل، معناه آخر وجوب الصوم مجى‌ء الليل فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه لم يكن الليل آخرا و هو خلاف المدلول و بعبارة اخرى: ظاهر قوله: صم الى الليل، ان الغاية فيه قيد للهيئة دون المادة فالمعنى ان الايجاب ينتهى بدخول الليل و لازمه البين عدم وجود الطلب و الايجاب بعده و هو المطلوب.

احتج السيد بنحو ما سبق فى الاحتجاج على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست