responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90

(31) اصل: مفهوم الشرط

هل يدل تعليق الامر بل مطلق الحكم بشرط، على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط لم لا، فيه تفصيل.

و توضيحه: ان الشرط على قسمين: قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور فى الكلام عليه، مع بقاء موضوع الحكم فى صورتى تحقق الشرط و عدمه، كقول المولى: يجب اكرام زيد ان صدق فى اقواله.

و قسم يؤتى به لتحقيق وجود الموضوع، بحيث لو لم يتحقق الشرط لم يتحقق موضوع الحكم كقوله: ان رزقت ولدا فاختنه، و ان ركب الامير فخذ ركابه.

اذا عرفت ذلك فنقول: اما التعليق فى القسم الاول فهو محل الخلاف بين الاصحاب، فذهب اكثر المحققين الى الانتفاء عند الانتفاء و يعبر عن هذه الدلالة بان للشرط مفهوما او ان مفهوم الشرط حجة، و ذهب السيد المرتضى الى عدمه، و الاقوى هو الاول.

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست