نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 90
(31) اصل: مفهوم الشرط
هل يدل تعليق الامر بل مطلق الحكم بشرط، على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط لم لا، فيه تفصيل.
و توضيحه: ان الشرط على قسمين: قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور فى الكلام عليه، مع بقاء موضوع الحكم فى صورتى تحقق الشرط و عدمه، كقول المولى: يجب اكرام زيد ان صدق فى اقواله.
و قسم يؤتى به لتحقيق وجود الموضوع، بحيث لو لم يتحقق الشرط لم يتحقق موضوع الحكم كقوله: ان رزقت ولدا فاختنه، و ان ركب الامير فخذ ركابه.
اذا عرفت ذلك فنقول: اما التعليق فى القسم الاول فهو محل الخلاف بين الاصحاب، فذهب اكثر المحققين الى الانتفاء عند الانتفاء و يعبر عن هذه الدلالة بان للشرط مفهوما او ان مفهوم الشرط حجة، و ذهب السيد المرتضى الى عدمه، و الاقوى هو الاول.
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 90