نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 85
(29) اصل اختلفوا فى دلالة النهى على فساد
المنهى عنه و عدمها، و توضيح البحث يتوقف على بيان امرين.
الاول: بيان معنى الصحة و الفساد، فنقول: ان الصحة فى العبادة و المعاملة و غيرهما عبارة عن تمام الشىء و كماله من حيث الاجزاء و الشرائط و عدم الموانع، المستلزم لترتب الاثر المطلوب عليه، فصحة الغسل كماله الذى يترتب عليه طهارة المحل و صحة الذبح كماله الذى تتعقبه طهارة الذبيحة و حليتها، و صحة العقد و الايقاع كما لهما المترتب عليه آثارهما من الملكية فى عقد البيع مثلا و الزوجية فى عقد النكاح و انفساخ النكاح فى انشاء الطلاق.
و لذلك قد يعبر بان الصحة فى غير العبادات هى ترتب الاثر، و صحة الصلاة هى تماميتها المترتب عليها امتثال الامر و حصول القرب، و من هنا يصح ان يقال ان الصحة فى العبادة بمعنى سقوط الاعادة و القضاء فان ذلك من لوازم الصحة بالمعنى المذكور.
و الفساد فى الجميع على عكس ذلك، فهو النقص فى الشىء
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 85