responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 71

(25) اصل النسخ هو رفع الحكم‌

الثابت فى مقام كان مقتضى ظاهر الدليل بقائه و استمراره فالدليل الناسخ يبطل المقتضى و يرفعه مع وجود مقتضيه هذا بحسب ظاهر الدليل المنسوخ و الدليل الناسخ و اما بحسب الواقع فالنسخ عبارة عن تمامية مقتضى الحكم و انقضاء أمده و مدته و لذلك يقال النسخ رفع اثباتى و دفع ثبوتى.

ثم انه هل يشترط فى نسخ الحكم الشرعى تحقق العمل به فى الخارج و لو من بعض المكلفين اولا يشترط ذلك؟ الاقوى عدم الاشتراط.

و ايضا اذا نسخ الوجوب مثلا فما الحكم الباقى بعده؟ و هل هو الاباحة او الاستحباب او الكراهة او هو ينقلب الى التحريم؟ و كذا الكلام فى نسخ التحريم.

و الظاهر انه لو لم يستفد من الدليل المنسوخ و الناسخ شى‌ء وجب الرجوع الى سائر الادلة، فان دلت على حكم المورد، و إلّا يرجع الى البراءة و نحوها.

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست