نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 71
(25) اصل النسخ هو رفع الحكم
الثابت فى مقام كان مقتضى ظاهر الدليل بقائه و استمراره فالدليل الناسخ يبطل المقتضى و يرفعه مع وجود مقتضيه هذا بحسب ظاهر الدليل المنسوخ و الدليل الناسخ و اما بحسب الواقع فالنسخ عبارة عن تمامية مقتضى الحكم و انقضاء أمده و مدته و لذلك يقال النسخ رفع اثباتى و دفع ثبوتى.
ثم انه هل يشترط فى نسخ الحكم الشرعى تحقق العمل به فى الخارج و لو من بعض المكلفين اولا يشترط ذلك؟ الاقوى عدم الاشتراط.
و ايضا اذا نسخ الوجوب مثلا فما الحكم الباقى بعده؟ و هل هو الاباحة او الاستحباب او الكراهة او هو ينقلب الى التحريم؟ و كذا الكلام فى نسخ التحريم.
و الظاهر انه لو لم يستفد من الدليل المنسوخ و الناسخ شىء وجب الرجوع الى سائر الادلة، فان دلت على حكم المورد، و إلّا يرجع الى البراءة و نحوها.
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 71