نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 64
و هنا تخيير آخر يسمى تخييرا عقليا، و هو فيما اذا تعلق التكليف بامر واحد كلى فيحكم العقل بتخيير المأمور بين مصاديقه، كمصاديق الاطعام و الكسوة فى المثال، و كما اذا امر المولى بفعل فى وقت موسع كصلاة الظهر فى قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فان اللّه اوجب ايقاع الفعل فى ذلك الوقت الموسع، و سوغ له الاتيان به فى اى جزء من اجزائه شاء، فان اختار المكلف ايقاعه فى اوله او وسطه او آخره، فقد فعل الواجب، و كما ان جميع الخصال فى الواجب المخير يتصف بالوجوب، على معنى انه لا يجوز الاخلال بالجميع و لا يجب الاتيان بالجميع، بل للمكلف اختيار ما شاء منها فكذا هنا لا يجب عليه ايقاع الفعل فى جميع اجزاء الزمان و لا يجوز له اخلاء الجميع عنه و التعيين مفوض اليه ما دام الوقت متسعا، فاذا تضيق تعين عليه الفعل.
و ينبغى ان يعلم ان بين التخيير الشرعى و العقلى فرقا، من حيث ان متعلقه فى الشرعى العناوين المتخالفة الحقائق، و فى العقلى هو الجزئيات المتفقة الحقيقة: فان الصلاة المؤداة فى جزء من اجزاء الوقت مثل الصلاة المؤداة فى سائر اجزائه، و المكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة بمشخصاتها المتماثلة بالحقيقة.
(21) تمارين
بين كيفية تعلق الوجوب بامرين او امور فى التخيير الشرعى.
ما هو الفارق بين المتعلق فى التخيير الشرعى و المتعلق فى التخيير العقلى؟
كيف العمل لو تعذر بعض الاطراف فى التخيير الشرعى؟
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 64