responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

(22) اصل: التخيير الشرعى و العقلى‌

المشهور بين اصحابنا ان الامر بالشيئين او الاشياء على وجه التخيير يقتضى ايجاب الجميع لكن تخييرا، بمعنى انه لا يجب الجميع و لا يجوز الاخلال بالجميع، و ايها فعل كان واجبا بالاصالة [1] و يسمى هذا تخييرا شرعيا لكون تخيير المكلف بين الفعلين او الافعال بانشاء الشارع و جعله، كقوله تعالى: (وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) فخير اللّه المكلف بين الاطعام و الاكساء.


[1] هل الوجوب فى الواجب التخييرى واحد متعلق بامرين او امور على نحو الترديد بين الاشياء، او هو متعلق بالقدر الجامع و الكلى المشترك بين امور معينة؟ او انّ هنا وجوبات متعددة بعدد الاطراف فلكل واحد منها بعث و ايجاب إلّا انها تسقط بامتثال واحد منها، وجوه اوفقها بالظواهر الاول، و هناك تصورات أخر غير سديدة اعرضنا عنها لذلك (ش)

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست