responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61

طبيخ و كان موقوفا على دخول السوق فوجوب دخوله تبعى.

و منها الواجب التعيينى، و هو الفعل الذى تعلق به الوجوب بخصوصه.

و يقابله التخييرى، و هو الفعل الذى تعلق به الوجوب مرددا بينه و بين غيره، كما اذا قال: ان افطرت يوما من شهر رمضان فاعتق رقبة، او اطعم ستين مسكينا، او صم شهرين متتابعين.

(20) تمارين‌

ما معنى الواجب و كم قسما له فى الشريعة؟

مثل للواجب غير الموقت بامثلة غير ما ذكرناه.

هل المأمور به فى الواجب المضيق جزئى او كلى؟

لو كان كليا هل يمكن اتيان اكثر من مصداق واحد فى وقته؟

نسأل نظير ذلك السؤال فى الواجب الموسع فما هو الجواب؟

مثل للواجب المضيق و الموسع مثالا غير المذكور.

ما هو الفارق بين الواجب العينى و الكفائى؟

مثل لكل منهما مثالا غير ما ذكرناه.

لو اشترك المكلفون فى الاتيان بالواجب الكفائى فايهم الممتثل للامر و المثاب عليه؟

لو خالف الجميع فى الكفائى فايهم يعاقب؟

هل يمكن تعدد الامتثال و المخالفة لامر واحد و ايجاب فارد؟

هل تجد فرقا بين مثال الصلاة على الميت و دفنه اذا اشترك المكلفون فى الاتيان بهما؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست