responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56

(20) اصل لا اشكال فى انه لو امر المولى بشى‌ء

و اوجبه، حكم العقل بلزوم مقدماته مطلقا، سببا كانت او شرطا او عدم المانع‌ [1] لانه لا يمكن امتثال امر المولى و ايجاد غرضه إلّا بالاتيان بها فيكون ذو المقدمة واجبا شرعيا، و مقدماته واجبة عقلية.

و اما وجوب المقدمة بوجوب شرعى ايضا ففيه اختلاف، فقال عدة بعدمه، و ذهب الاكثرون الى وجوبها بوجوب شرعى تبعى مقدمى مترشح من وجوب ذى المقدمة.

و الاقوى عندنا هو القول الاول، لنا على ذلك انه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابها بواحدة من الثلاث و هو ظاهر، و لا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بانها غير واجبة، و الاعتبار الصحيح بذلك‌


[1] البحث فى وجوب المقدمة و عدمه يجرى فى جميع الاقسام المذكورة لها فيما سبق، عدا المقدمة العادية و مقدمة الحكم و مقدمة العلم و التفصيل فى الكتب الدراسية المتأخرة (ش).

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست