responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43

موجودة غالبا، لأنّا نقول: افرض عدم وجود القرائن تجد الوجدان شاهدا ايضا ببقاء الذم عرفا.

و ذهب بعض الى كونها حقيقة فى الندب و احتج عليه بان اهل اللغة قالوا: لا فرق بين السؤال و الامر الا فى الرتبة فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، و السؤال انما يدل على الندب فكذلك الامر و إلّا لكان بينهما فرق آخر.

و الجواب: ان الدعوى المزبورة من اهل اللغة غير ثابتة بل الحق انه ليس الفارق بين الامر و السؤال فى ناحية الطالب، بل فى نفس الطلب، فالطلب الاكيد الذى لا يرضى الطالب بالترك، امر و ايجاب، و الخفيف الذى يرضى بتركه ندب و سؤال، سواء صدرا من العالى او المساوى او الدانى، فصيغة «افعل» موضوعة للقسم الاول و ان استعملها السائل فيه، و اما عدم الوجوب على المطلوب منه بامر السائل فهو من جهة انه لا ينفذ امر كل احد فى حق كل احد، بل من يحكم العقل او الشرع بلزوم طاعته و اجتناب معصيته هو الذى ينفذ امره.

و ذهب آخرون الى انها حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب، و احتجوا عليه بان الصيغة استعملت تارة فى الوجوب، كقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ،* و اخرى فى الندب كقوله تعالى: إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ‌ (282 البقرة) و قوله تعالى:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ (141 الانعام) فان المراد اعطاء الصدقة المندوبة لا الزكاة الواجبة فانها فرضت بالمدينة و الآية

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست