responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40

المطلب الثانى فى الاوامر

(15) اصل لفظ الامر- اعنى مادة (أ م ر)-

قد استعمل فى اللغة فى معان كثيرة: اشهرها الطلب كقوله تعالى: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ 29/ 7) اى طلب العدل و الاستواء فى العقائد و الاخلاق و الافعال.

و الشى‌ء- كقولك: رأيت اليوم امرا عجيبا.

و الفعل- كقوله تعالى: (وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 97/ 11) اى ليس فعله ذا استقامة و اهتداء، و لا يبعد كونه حقيقة فى هذه الثلاثة بنحو الاشتراك اللفظى لكثرة الاستعمال فيها بلا قرينة.

ثم ان الامر المستعمل فى الطلب كسائر مشتقاته حقيقة فى الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق: فاذا قال المولى: آمرك بكذا سبق الى الذهن ايجاب ذلك الفعل و هى علامة الحقيقة، فلاحظ قوله تعالى: (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌ 40 ر 12) اى حتم و أوجب.

و قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها 58 ر 4)

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست