responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 33

يسمى باصالة عدم النقل: و اذا شكوا فى انه هل اضمر فى الكلام شى‌ء من مضاف او متعلق او غيرهما حكموا بعدم اضماره و يسمى باصالة عدم التقدير.

فللعقلاء احكام وجودية و عدمية مجعولة فى موارد الشك، معمول بها فيما بينهم تسمى اصولا لفظية لكون مجراها باب الالفاظ.

و هنا اصول أخر جارية فى مرحلة العمل تسمى اصولا عملية كاصالة البراءة عند الشك فى التكليف، و اصالة البقاء عند الشك فى الزوال و غيرهما، و ستأتى فى آخر الكتاب إن شاء اللّه.

فعلم ان الاصل هو الحكم المجعول عند الشك، فان كان مجراه باب الالفاظ سمى اصلا لفظيا، و ان كان مقام العمل سمى عمليا، و ان كان جاعله العقلاء سمى عقلائيا و ان كان الشارع سمى شرعيا، إلّا انه ليس للشارع اصل لفظى يختص به بل هو يتكل فى ذلك على الاصول العقلائية.

ثم ان الدليل على تلك الاصول هى السيرة القطعية العقلائية، بحيث لا يرتاب فيها و لا يشك، و لا يجب علينا اقامة الدليل عليها من النقل بعد ان كان الشارع بنفسه قد جرى على السيرة العقلائية، فضلا عن ان يسكت عنه او يردع.

(10) تمارين‌

ما هى سيرة العقلاء اذا شكوا فى ارادة المعنى الحقيقى و عدمها؟

ما هو حكمهم عند الشك فى العموم و الاطلاق؟

ما معنى اصالة الظهور؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست