responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 32

(12) اصل فى الاصول اللفظية

جرت سيرة العقلاء على انهم اذا شكوا فى ان اللفظ الصادر من متكلم هل اريد به معناه الموضوع له او غيره، حكموا بارادة المعنى الموضوع له، و يسمى ذلك عند اهل هذا الفن باصالة الحقيقة.

و اذا شكوا فى الفاظ العموم هل اريد بها الاستيعاب او الخصوص حكموا بارادة العموم، و يسمى باصالة العموم.

و اذا شكوا فى الفاظ المطلق هل اريد بها المقيد اولا، حكموا بارادة الاطلاق، و يسمى باصالة الاطلاق، و يجمع الكل انهم اذا شكوا فى ان المتكلم هل اراد ما هو ظاهر اللفظ او اراد غيره حكموا بارادة الظاهر، و يسمى ذلك باصالة الظهور، و هذه اصول وجودية.

كما انهم اذا شكوا فى ان اللفظ الموضوع لمعنى معين هل وضع لمعنى آخر ايضا حكموا بعدم وضعه له، و يسمى باصالة عدم الاشتراك، و اذا شكوا فى انه نقل من معناه الموضوع له الى آخر حكموا بعدم نقله: و

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست