responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 27

(10) اصل لا ريب فى ثبوت الحقيقة اللغوية و العرفية

، بمعنى ان واضع اللغة او اهل العرف عينوا لفظا خاصا و وضعوه لمعنى مخصوص، فصار حقيقة فيه، و اما الشرعية ففيها خلاف.

و توضيحه: انه لا نزاع فى ان الالفاظ المتداولة فى لسان اهل الشرع المستعملة فى خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقايق فى تلك المعانى، كاستعمال الصلاة فى الافعال المخصوصة بعد وضعها فى اللغة للدعاء، و استعمال الزكاة فى القدر المخرج من المال بعد وضعها فى اللغة للنمو و استعمال الحج فى اداء المناسك المخصوصة، بعد وضعه فى اللغة لمطلق القصد، لكن قد وقع الخلاف فى ان صيرورتها كذلك هل هى بوضع الشارع. و تعيينه فى هذه المعانى الحادثه اياها بازاء تلك المعانى، او باستعماله لها مجازا فصارت فى عصره حقيقة فيها حقيقة فيها بحيث دلت عليها بغير قرينة لتكون حقايق شرعية فيها؟ او ان الشارع استعملها فيها بطريق المجاز و لم تصر حقيقة فى عصره، و ان‌

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست