responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 224

(91) و اما التعادل و الترجيح‌

فهما من فروع التعارض، فانه اذا تعارض دليلان فاما ان يكونا متساويين فى الاوصاف المرجحة من عدالة الراوى، و شهرة الرواية، و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و غيرها و اما ان يكونا متفاضلين فيها، فعلى الاول يطلق على تساويهما عنوان التعادل و على الدليلين اسم المتعادلين لكون كل دليل عدلا للآخر اى مثلا، و على الثانى يطلق على تفاضلهما الترجيح، و على الدليل ذى المزية الراجح و على مقابله المرجوح.

اذا عرفت ذلك فنقول: اذا تعارض دليلان ففى المسألة وجوه:

الاول: لزوم طرح كليهما سندا مطلقا و الحكم بعدم صدورهما عن المعصوم، للتكاذب الواقع بينهما فيرجع الى الاصول الجارية فى موردهما من البراءة و الاحتياط و غيرهما، فاذا ورد اكرم العلماء و ورد لا تكرمهم، وجب طرحهما و اجراء اصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة كما هو مقتضى القاعدة العقلائية فى الطرق المتعارضة، و عمل الاصحاب‌

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست