responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 216

(82) اصل التقليد هو العمل بقول الغير

من غير سؤال عن دليله و حجته كاخذ العامى قول المفتى و المريض قول الطبيب.

ثم انه لا اشكال فى جواز التقليد بل وجوبه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء أ كان عاميا ام عالما بطرف من العلوم و حكى غير واحد من الاصحاب اتفاق العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء من غير تناكر.

لنا على ذلك ان رجوع الجاهل الى العالم فى كل علم و فن و اتباعه نظره و رأيه عملا مما شهدت به الفطرة السليمة و حكومة العقل و عليه سيرة العقلاء و عملهم فى كل عصر و مصر و لم يرد فى ذلك من ناحية الشرع ما يكون ردعا و منعا فيجب ان يكون ثابتا.

ان قلت: كفى فى الردع عنه ما يدل على عدم جواز اتباع غير العلم و حرمته اتباع الظن كقوله تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و قوله تعالى‌ (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).*

قلت: قد ورد من الشرع ما يؤيد السيرة المتقدمة و يمضيها مثل قوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)،* فانه يشمل مورد

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست