responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 194

(75) اصل فى الشك فى المكلف به مع دورانه بين المتباينين.

و الاصل الجارى فيه هو اصالة الاحتياط، و هى ايضا على قسمين:

اصالة الاحتياط العقلية، و الشرعية.

فالاولى عبارة عن حكم العقل بلزوم الاتيان بفعل يحتمل الضرر الاخروى فى تركه، و لزوم ترك فعل يحتمل الضرر الاخروى فى فعله، فاذا علمنا بوجوب صلاة فى يوم الجمعة قبل صلاة العصر و شككنا فى انها الظهر او الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الاخروى فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بكلتيهما احتياطا و كذا اذا علمنا بتحريم الشارع مائعا معينا، و شككنا فى انه الخمر او العصير العنبى فشرب كل منهما يحتمل فيه الضرر الاخروى فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطا.

و الثانية: عبارة عن حكم الشارع بوجوب الفعل او الترك فى- المثالين و نظائرهما.

ثم ان الدليل على الاحتياط العقلى هو كون مورده داخلا تحت الكلية العقلية، و هى لزوم دفع الضرر الكثير الشديد، خاصة اذا كان‌

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست