نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 188
(73) اصل فى اصالة البراءة (و فيها امور: الاول)
قد عرفت ان مجرى اصالة البراءة و موضوعها هو الشك فى اصل التكليف مع عدم لحاظ الحالة السابقة، و البراءة عبارة عن الحكم الجارى فى ذلك المورد، و هى تنقسم الى قسمين: البراءة العقلية و البراءة النقلية فالاولى عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق المكلف العقوبة على ما شك فى حكمه، و لم يقم عنده دليل على وجوبه او حرمته، فاذا شك المكلف فى وجوب غسل الجمعة او حرمة الزبيب المغلى، و لم يجد بعد الفحص دليلا على الحكم، حكم عقله بعدم فعلية حكمهما لو كان، و عدم ترتب العقاب على ترك الاول و فعل الثانى، لحكومة العقل و قضاوته بقبح العقاب بلا بيان، و هذه هى البراءة العقلية.
و الثانية: عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلى او بالاباحة و الرخصة بالفعل المشكوك وجوبه او حرمته كما فى المثالين.
الامر الثانى: انه قد اختلفت كلمات الاصحاب فى القول بالبراءة فالمشهور بين الاصوليين القول بها مطلقا، عقليها و نقليها فى
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 188