responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185

و منها: قوله (عليه السلام): من كان على يقين فشك فليبن على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين: و دلالتها واضحة، فعلى ما ذكرنا من الادلة اذا شككنا فى بقاء حكم شرعى تكليفى كوجوب الجمعة، او وضعى كطهارة العصير العنبى بعد غليانه، او موضوع ذى حكم كعدالة زيد و حياة عمرو وجب الحكم ببقاء ذينك الحكمين، و بقاء ذلك الموضوع حتى يقطع بعدمهما و عدمه‌

(69) تمارين‌

عرف الاستصحاب و موضوعه؟

هل العقلاء يبنون على ابقاء ما كان عند الشك و هل هو حجة؟

ما هو المراد باستصحاب الحكم و الموضوع ذى الحكم؟

لم لا يجرى الاستصحاب فى موضوع بلا حكم؟

هل هناك مسئلة اتفق العلماء على الاستصحاب فيها؟

هل يمكن التعدى عن الموضوع المتفق عليه الى غيره؟

هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب فى الحكم او فى الموضوع؟

هل يستفاد منهما جواز التعدى من موردهما الى كل مشكوك البقاء؟

فى الخبر الاخير هل المراد بقوله (فشك) الشك فى صحة يقينه او الشك فى بقاء متيقنه و ما هو المستفاد على كل واحد من الاحتمالين؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست