responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182

الاول: ان يكون للحكم الذى شك فيه حالة سابقة، بان كان عالما بثبوته سابقا فشك فى بقائه فعلا، و هذا موضوع الاستصحاب و مجراه.

الثانى: ان لا يكون للمشكوك حالة سابقة و كان شكه فى اصل التكليف لا فى متعلقه، كان شك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و هذا مجرى البراءة.

الثالث: ان لا يكون له حالة سابقة و علم باصل التكليف و كان شكه فى متعلقه مع امكان الاحتياط، كان علم بوجوب صلاة يوم الجمعة و شك فى كونها الظهر او الجمعة، و هذا مجرى الاحتياط.

الرابع: ان لا يكون حالة سابقة و كان شكه فى المكلف به مع عدم امكان الاحتياط، كان علم بوجود الزام من الشارع و شك فى تعلقه بفعل الجمعة او تركها، اذ فى المقام اما ان يفعلها المكلف او يتركها و على كل تقدير يحتمل الموافقة و المخالفة و هذا مجرى التخيير.

(68) تمارين‌

ما هو الاصل اللفظى و الاصل العملى؟

ما هو الاصل الشرعى و الاصل العقلى؟

كيف ينقسم الشك فى الحكم الى اربعة اقسام؟

ما هو الشرط فى جريان الاستصحاب؟

ما هو الشرط فى جريان اصالة البراءة؟

ما هو الشرط فى جريان اصالة الاحتياط؟

ما هو الشرط فى جريان اصالة التخيير؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست