responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 179

(69) اصل فى القياس‌

القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم فموضع الحكم الثابت يسمى اصلا و موضع الآخر يسمى فرعا و المشترك يسمى جامعا و علة، و العلة اما مستنبطة كما اذا ورد ان الخمر حرام و حصل لنا الظن بان العلة فى حرمتها هو الاسكار الموجود فى النبيذ مثلا فيكون تعدية الحكم الى النبيذ قياسا و قد اطبق اصحابنا على منع العمل بالعلة المستنبطة الا من شذ و حكى اجماعهم فيه غير واحد منهم و تواترت الاخبار بانكاره عن اهل البيت (ع) و بالجملة فمنعه يعد من ضروريات المذهب.

او منصوصة كما اذا ورد لا تشرب الخمر لانه مسكر أو لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلا لانها مكيل ففى العمل بها خلاف بينهم و ظاهر المرتضى المنع عنه ايضا و قال العلامة الحق عندى ان العلة اذا كانت منصوصة و علم وجودها فى الفرع كانت حجة.

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست