responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170

(65) اصل و للعمل بخبر الواحد شرائط تتعلق كلها

بالراوى:

الاول: التكليف فلا تقبل رواية المجنون و الصبى و ان كان مميزا، لان عدم قبول رواية الفاسق يقتضى عدم قبول روايته بطريق اولى لان للفاسق باعتبار التكليف خشية من اللّه ربما منعته من الكذب، و الصبى باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه و عدم حرمة الكذب عليه و لا يستحق له العقاب لا مانع لديه من الاقدام عليه.

هذا اذا سمع و روى قبل البلوغ، و اما الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبله فمقبولة اذا اجمعت فيه بقيّة الشرائط لوجود المقتضى ح و هو اخبار العدل و عدم المانع.

الثانى: الاسلام و لا ريب عندنا فى اشتراطه لقوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) و هو شامل للكافر و غيره و لئن قيل باختصاصه فى العرف المتأخر بالمسلم المرتكب للكبيرة لدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو ظاهر.

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست