نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 15
المقدمة الثانية فى تعريف علم الاصول و بيان موضوعه،
و الغرض منه.
اما تعريفه، فالاولى ان يقال: انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية، و الوظائف العقلية العملية.
فخرج بالعلم بالقواعد، علم الفقه، فانه علم بنفس تلك الاحكام لا بالقواعد المعدة للكشف عنها، فحجية خبر الثقة و حجية الاستصحاب من مسائل علم الاصول، و وجوب صلاة الجمعة و حرمة العصير من مسائل علم الفقه، اذ بهاتين الحجتين يصل الفقيه الى هذين الحكمين [1]
و خرج بقيد التمهيد للاستنباط، القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص استنباط الاحكام، كعلم اللغة [2] و المنطق و غيرهما.
[1] و بعبارة اخرى اذا قلت وجوب الجمعة مما اخبر به الثقة و كلما اخبر به الثقة فهو ثابت، فوجوب الجمعة ثابت، فالكبرى مسئلة اصولية، و النتيجة مسئلة فقهية (ش)
[2] المراد باللغة هنا الاعم من اللغة المصطلحة. و الصرف و-
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 15