responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129

لكانت العلة اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص و هو قائم فى النسخ.

و الجواب: عن الاول ان التخصيص وقع فى الدلالة لانه دفع للدلالة فى بعض الموارد و هى ظنية و ان كان المتن قطعيا فلم يلزم ترك القطعى بالظنى بل هو ترك الظنى بالظنى و عن الثانى ان الاجماع الذى ادعيتموه هو الفارق بين النسخ و التخصيص على ان دعوى الاتفاق على بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور فى محله.

(48) تمارين‌

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟

مثل لذلك مثالا غير ما ذكرنا.

ما هو الدليل على جواز التخصيص؟

بما ذا استدل القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟

ما هو المراد بكون الكتاب و خبر الواحد قطعيين او ظنيين؟

ما هو الفارق بين التخصيص و النسخ؟

هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست