نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 126
(47) اصل لا ريب فى جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
كما اذا ورد زاحم العلماء بركبتيك و ورد لا تسلم على فساق العلماء و فى جوازه بما هو حجة من المفاهيم المخالفة خلاف كما اذا ورد الماء كله طاهر لا ينجسه شىء و ورد الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء و الاكثرون على جوازه و هو الاقوى.
لنا ان المفهوم دليل شرعى عارض مثله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب.
احتج المخالف بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص و ارجحية الاقوى ظاهرة و ليس الامر هاهنا كذلك فان المنطوق اقوى دلالة من المفهوم و إن كان المفهوم خاصا فلا يصلح لمعارضته و ح فلا يجب حمله عليه.
و الجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوص الخاص اقوى من دلالة المفهوم المخالف مطلقا بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 126