responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126

(47) اصل لا ريب فى جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق‌

كما اذا ورد زاحم العلماء بركبتيك و ورد لا تسلم على فساق العلماء و فى جوازه بما هو حجة من المفاهيم المخالفة خلاف كما اذا ورد الماء كله طاهر لا ينجسه شى‌ء و ورد الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شى‌ء و الاكثرون على جوازه و هو الاقوى.

لنا ان المفهوم دليل شرعى عارض مثله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب.

احتج المخالف بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص و ارجحية الاقوى ظاهرة و ليس الامر هاهنا كذلك فان المنطوق اقوى دلالة من المفهوم و إن كان المفهوم خاصا فلا يصلح لمعارضته و ح فلا يجب حمله عليه.

و الجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوص الخاص اقوى من دلالة المفهوم المخالف مطلقا بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم‌

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست