responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118

(44) اصل هل يجوز لمن يريد استنباط الحكم الشرعى من الادلة، التمسك بعمومات الكتاب و السنة، قبل الفحص عن المخصص ام لا؟

فيه تفصيل و اختلاف.

و الصواب فى المسألة ان يقال: ان الكلام لا يختص بالعام بل يشمل جميع ما له صراحة او ظهور من ادلة الاحكام فيقع الكلام فى لزوم الفحص عند ارادة التمسك بها من جهة احتمال وجود معارض اقوى او مخصص او مقيد او حاكم و مفسر او قرينة صارفة او معينة.

فنقول لا اشكال فى لزوم الفحص للمجتهد عن كل ما يخالف الدليل الذى بيده و هذا و ان لم يكن امرا معمولا به عند العقلاء فى محاوراتهم العرفية بل و لا عند اصحاب الائمة فيما كانوا يسمعونه و يتلقونه عنهم (ع) إلّا ان طول الزمان و مرور الاعوام و حصول التشتت فى الاخبار الصادرة عنهم (ع) و انفصال العام عن مخصصه و المطلق عن مقيده و الظاهر عن صارفه و المفسر عن كلام يفسره و الدليل عن دليل يعارضه (كل ذلك اما للتقية او لعدم كون البيان محل الحاجة) أوجب‌

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست