نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 111
(41) اصل اختلف القوم فى منتهى التخصيص
الى كم هو، فذهب بعضهم الى جوازه حتى يبقى واحد او اثنان و ذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، و هو الاقرب.
لنا القطع بقبح قول القائل: أكلت كل رمانة فى البستان، ثم يستثنى ثمر الشجرات واحدا بعد واحد حتى يبقى شىء قليل، و قوله:
بعت كل كتاب فى مكتبتى ثم يستثنى كتابا كتابا حتى يبقى واحد او اثنان: و ليس كذلك لو استثنى مقدارا قليلا، هذا فى الاستثناءات الكثيرة و اما لو استثنى عنوانا واحدا و كان افراده أكثر مما بقى تحت المستثنى منه، فلا قبح فى ذلك، كما اذا قال لا تصاحب العلماء الا عدولهم، او تصدق على الفقراء الا على فساقهم و فرضنا ان المخرج فى المثالين اكثر من الباقى.
(41) تمارين
الى كم مقدارا يجوز التخصيص و الاخراج من العام؟
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 111