responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111

(41) اصل اختلف القوم فى منتهى التخصيص‌

الى كم هو، فذهب بعضهم الى جوازه حتى يبقى واحد او اثنان و ذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، و هو الاقرب.

لنا القطع بقبح قول القائل: أكلت كل رمانة فى البستان، ثم يستثنى ثمر الشجرات واحدا بعد واحد حتى يبقى شى‌ء قليل، و قوله:

بعت كل كتاب فى مكتبتى ثم يستثنى كتابا كتابا حتى يبقى واحد او اثنان: و ليس كذلك لو استثنى مقدارا قليلا، هذا فى الاستثناءات الكثيرة و اما لو استثنى عنوانا واحدا و كان افراده أكثر مما بقى تحت المستثنى منه، فلا قبح فى ذلك، كما اذا قال لا تصاحب العلماء الا عدولهم، او تصدق على الفقراء الا على فساقهم و فرضنا ان المخرج فى المثالين اكثر من الباقى.

(41) تمارين‌

الى كم مقدارا يجوز التخصيص و الاخراج من العام؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست