responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105

الالفاظ الموضوعة للمعانى المشتركة، إلّا ان اقل مراتب الخصوص باعتبار القطع بارادته يصير متيقنا و يبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدل دليل على ارادته و لا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.

فائدة: ان اقل مراتب صيغة الجمع هو ثلاثة على الاصح و اما اطلاقها و ارادة الاثنين منها احيانا كقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ (النساء 11) اى ان كان للميت الذى لا ولد له و ورثه ابواه، اخوان فما زاد تنزلت حصة الأمّ من الثلث الى السدس، و قد وردت اخبار على كون المراد بالاخوة هنا اثنين و اكثر، و قوله تعالى: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، خطابا لموسى و هارون، فاطلق ضمير الجمع على الاثنين فهو مجاز بالعناية كما سيجى‌ء، و لا ينافى ما ادعيناه.

(38) تمارين‌

ما هو الجمع المنكر و ما ذا يفيد وضعا؟

مثل له بامثلة غير ما ذكر.

كيف الاستدلال على عدم دلالته على العموم؟

ما هو دليل القائل بدلالته على العموم، و كيف الجواب عنه؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست