نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 102
(37) اصل الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم
حيث لا عهد، نحو اكرم المتقين و احب الابرار: و لا نعرف فى ذلك مخالفا من الاصحاب: و اما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى انه يفيد العموم، و قال قوم بعدم افادته و هو الاقرب.
لنا عدم تبادر العموم منه الى الفهم و انه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا و هو منتف قطعا لعدم صحة رأيت الرجل الا عدولهم و صحة رأيت الرجال الا عدولهم و ما قد يتفق من توصيفه بالجمع كقولهم:
أهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر، و صحة الاستثناء منه كقوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)، لا ينافى ما ادعيناه لان دخول لام الاستغراق التى هى بمعنى الكل عليه احيانا و افادته العموم بذلك لا مجال لانكاره و الكلام انما هو فى المفرد المعرف بلام الجنس و انه لا يفيد العموم بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا على حد صيغ العموم.
فائدة مهمة: حيث علمت ان الغرض من نفى دلالة المفرد المعرف
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 102