responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 26

شروط المتعاقدين في عقد المزارعة

(مادّة: 1433) كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط، و كونهما بالغين غير شرط.

فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة 1 .

يعني: إجراء الصيغة يشترط فيه العقل و التمييز.

فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميّز فصيغته لغو؛ لأنّ كلا منهما مسلوب العبارة.

أمّا لو كان مميّزا غير بالغ فعبارته صحيحة، و لكن لا تنفذ عقوده إلاّ بإذن الولي.

فإذا كان مأذونا صحّت و نفذت.

(مادّة: 1434) يشترط تعيين ما يزرع 2 .

المزارعة المطلقة و المزارعة المقيّدة

المزارعة-كالمضاربة-مطلقة و مقيّدة، فإن أطلق المالك أو عمّم كان للزارع أن يزرع ما شاء، و لكن لا يخرج عن المتعارف.


[1] وردت المادّة بهذا اللفظ في مجلّة الأحكام العدلية 168:

(يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين، و لا يشترط بلوغهما.

فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة) .

قارن: بدائع الصنائع 8: 264، الفتاوى الهندية 5: 235.

و لكن العيني اشترط البلوغ في البناية في شرح الهداية 10: 579.

[2] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية 168-بصيغة:

(يشترط تعيين الزرع-أي: ما سيزرع-أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء) .

انظر: بدائع الصنائع 8: 267 و 269، الفتاوى الهندية 5: 235.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست