لا يجب الوفاء به فقها و إن وجب أخلاقا.
ثمّ إنّ من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار و لزومه على المقرّ، و لكن بعد استجماع الشرائط في المقرّ و المقرّ له و المقرّ به و صيغة الإقرار.
و تتّضح أكثر هذه الاعتبارات و الملاحظات من المواد الآتية.
أمّا شرائط المقرّ فهي كما في:
(مادّة: 1573) يشترط أن يكون عاقلا بالغا...
إلى قولها: و لكن الصغير المميّز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها 1 .
... 2 .
[1] في مجلّة الأحكام العدلية 187 وردت المادّة بلفظ:
(يشترط أن يكون المقرّ عاقلا بالغا.
فلذلك لا يصحّ إقرار الصغير و الصغيرة و المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة، و لا يصحّ على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم.
و لكن الصغير المميّز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصحّ مأذونيته فيها) .
و هذا هو رأي الحنفية في المسألة.
و عند الشافعية: لا يصحّ إقرار الصبي بحال.
و في قول عند الحنابلة: يصحّ في الشيء اليسير المأذون به.
راجع: بدائع الصنائع 10: 210-211، تبيين الحقائق 5: 2 و 3، الإنصاف 12: 111، البناية في شرح الهداية 8: 537 و 539، البحر الرائق 7: 250، مغني المحتاج 2: 238، الفتاوى الهندية 4: 156، مجمع الأنهر 2: 289-290، اللباب 2: 76.
[2] هنا سطر كامل عبارة من بياض في المطبوع، فلاحظ.
ـ