responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 146

لا يجب الوفاء به فقها و إن وجب أخلاقا.

ثمّ إنّ من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار و لزومه على المقرّ، و لكن بعد استجماع الشرائط في المقرّ و المقرّ له و المقرّ به و صيغة الإقرار.

و تتّضح أكثر هذه الاعتبارات و الملاحظات من المواد الآتية.

أمّا شرائط المقرّ فهي كما في:

(مادّة: 1573) يشترط أن يكون عاقلا بالغا...

إلى قولها: و لكن الصغير المميّز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها 1 .

... 2 .


[1] في مجلّة الأحكام العدلية 187 وردت المادّة بلفظ:

(يشترط أن يكون المقرّ عاقلا بالغا.

فلذلك لا يصحّ إقرار الصغير و الصغيرة و المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة، و لا يصحّ على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم.

و لكن الصغير المميّز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصحّ مأذونيته فيها) .

و هذا هو رأي الحنفية في المسألة.

و عند الشافعية: لا يصحّ إقرار الصبي بحال.

و في قول عند الحنابلة: يصحّ في الشي‌ء اليسير المأذون به.

راجع: بدائع الصنائع 10: 210-211، تبيين الحقائق 5: 2 و 3، الإنصاف 12: 111، البناية في شرح الهداية 8: 537 و 539، البحر الرائق 7: 250، مغني المحتاج 2: 238، الفتاوى الهندية 4: 156، مجمع الأنهر 2: 289-290، اللباب 2: 76.

[2] هنا سطر كامل عبارة من بياض في المطبوع، فلاحظ.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست