responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 237

ولي الصغير لو دفع له المال قبل ثبوت رشده أو قبل بلوغه، فإن كان المال موجودا انتزعه منه للحجر عليه، و إن كان تالفا كان ضامنا.

و حيث كان من المعلوم اعتبار البلوغ و الرشد في زوال الحجر عن الصبي و الرشد يعرف بالاختبار و الامتحان في معاملاته، كما مرّ 1 .

أمّا البلوغ فيعرف بعلامات بعضها طبيعية ذاتية و بعضها جعلية شرعية.

أمّا الطبيعية فهي: الاحتلام في الذكر بل و الأنثى إن تحقّق فهو علامة لها أيضا، و كذا الإنبات-أي: نبات الشعر على العانة-و لم تذكره (المجلّة) ، و الحيض في الإناث و الحبل، و هي علامة مسبوقة غالبا بالحيض، كما أنّ الحيض مسبوق بالإنبات غالبا.

و أمّا الشرعية فهي: إكمال الخمسة عشر في الذكور و التسع في الإناث.

و كلّها علامات لشي‌ء واحد و هو النضج و الكمال و بلوغ حدّ الرجولية التي أثرها التوالد و التناسل و صلاحية الرجل فعلا للإحبال و الأنثى أن تحبل، و تلك كواشف عن تلك الحقيقة و المرتبة.

و لكن لو كمل الذكر خمسة عشر حكم عليه بالبلوغ شرعا بلغ تلك المرتبة أم لا، و كذا الأنثى بالتسع.

نعم، لو علم بلوغ مرتبة الرجولية في من بلغ سنّه الاثني عشر أو أقلّ أو أكثر دون الخمسة عشر يحكم عليه بالبلوغ و يترتّب عليه آثار البالغ.

إذا فهي علامة حيث لا علامة قبلها.


[1] مرّ في ص 227.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست