responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 208

(مادّة: 941) الحجر هو: منع شخص مخصوص عن تصرّفه القولي 1 .


[1] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 109 بهذا اللفظ:

(الحجر هو: منع شخص من تصرّفه القولي. و يقال لذلك الشخص-بعد الحجر-:

محجور) .

هذا، و قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الحجر:

فعرّفه الشافعية و الحنابلة: بأنّه المنع من التصرّفات المالية، سواء كان المنع قد شرّع لمصلحة الغير كالحجر على المفلّس للغرماء و على الراهن في المرهون لمصلحة المرتهن و على المريض مرض الموت لحقّ الورثة في ثلثي ماله و غيرها، أم شرّع لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون و الصغير و السفيه.

و عرّف المالكية الحجر: بأنّه صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرّفه فيما زاد على قوته، أو من نفوذ تبرّعه بزائد على ثلث ماله.

فدخل بالثاني حجر المريض و الزوجة، و دخل بالأوّل حجر الصبي و المجنون و السفيه و المفلّس و الرقيق، فيمنعون من التصرّف في الزائد على القوت و لو كان التصرّف غير تبرّع كالبيع و الشراء.

و أمّا الزوجة و المريض فلا يمنعان من التصرّف إذا كان غير تبرّع أو كان تبرّعا و كان بثلث مالهما، و أمّا تبرعهما بزائد على الثلث فيمنعان منه.

و عرّف الحجر الحنفية بما هو مذكور في (مادّة: 941) من (المجلّة) .

و إنّما كان الحجر عند الحنفية من التصرّفات القولية؛ لأنّ تلك التصرّفات هي التي يتصوّر الحجر فيها بالمنع من نفاذها. أمّا التصرّف الفعلي فلا يتصوّر عندهم الحجر فيه؛ لأنّ الفعل بعد وقوعه لا يمكن ردّه، فلا يتصوّر الحجر عنه.

قال ابن عابدين نقلا عن بعض الحنفية ما مفاده: الحجر على مراتب: أقوى و هو: المنع عن أصل التصرّف بعدم انعقاده، كتصرّف المجنون. و متوسّط، و هو: المنع عن وصفه و هو النفاذ، كتصرّف المميّز. و ضعيف، و هو: المنع عن وصف وصفه و هو كون النفاذ حالا مثل تأخير نفاذ الإقرار من المحجور عليه للإفلاس إلى ما بعد فكّ الحجر عنه.

ثمّ ذكر ابن عابدين: أنّه قد أدخل في التعريف المنع عن الفعل، و يظهر لي أنّ هذا هو-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست