responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 228

(مادّة: 623) تكون الكفالة بالوعد المطلق أيضا، انظر (مادّة: 84) .

مثلا: لو قال: إن لم يعطك فلان طلبك فأنا أعطيك، تكون كفالة. فلو لم يعطه يطالب الكفيل 1 .

ذكرنا في تلك المادّة أنّ المواعيد عندنا غير لازمة.

نعم، يستحبّ الوفاء بالوعد استحبابا شرعيا، و يجب الوفاء به وجوبا أخلاقيا 2 ، فقوله: إن لم يعطك فلان فأنا أعطيك، وعد لا التزام و لا عقد لازم و ليس بكفالة و لا ضمان، إنّما الضمان أن يقول: أنا ملتزم، أو متعهّد، أو ضامن، و ما إلى ذلك من الألفاظ الصريحة بالعهدة و إشغال الذمّة.

هذا فساد من هذه الناحية.

و فساد من ناحية أخرى و هي: أنّ العقود اللازمة بل مطلقا عند الفقهاء لا تحتمل التعليق سيّما الضمان، فلا يصحّ أن يقول: أنا ضامن إن رضي أبي، و: أنا ضامن إن لم يعطك المديون، بل يشترطون في الضمان التنجيز، كما


[1] ورد: (المعلّق) بدل: (المطلق) ، و: (مطلوبك) بدل: (طلبك) ، و: (أعطيكه) بدل:

(أعطيك) ، و: (طالب الدائن المدين بحقّه و لم يعطه) بدل: (لم يعطه) ، في درر الحكّام 1: 631.

و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (1: 336) بصيغة:

(تصحّ الكفالة بالوعد المعلّق أيضا، انظر إلى (المادّة: 84) .

مثلا: لو قال: إن لم يعطك فلان دينك فأنا أعطيكه، كان ذلك كفالة. فلو طالب الدائن المديون بحقّه و لم يعطه كان له أن يطالب الكفيل) .

لاحظ: الفتاوى الهندية 3: 256 و 257، حاشية ردّ المحتار 5: 289.

[2] تقدّم ذلك في ج 1 ص 195-196.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست