(مادّة: 623) تكون الكفالة بالوعد المطلق أيضا، انظر (مادّة: 84) .
مثلا: لو قال: إن لم يعطك فلان طلبك فأنا أعطيك، تكون كفالة. فلو لم يعطه يطالب الكفيل 1 .
ذكرنا في تلك المادّة أنّ المواعيد عندنا غير لازمة.
نعم، يستحبّ الوفاء بالوعد استحبابا شرعيا، و يجب الوفاء به وجوبا أخلاقيا 2 ، فقوله: إن لم يعطك فلان فأنا أعطيك، وعد لا التزام و لا عقد لازم و ليس بكفالة و لا ضمان، إنّما الضمان أن يقول: أنا ملتزم، أو متعهّد، أو ضامن، و ما إلى ذلك من الألفاظ الصريحة بالعهدة و إشغال الذمّة.
هذا فساد من هذه الناحية.
و فساد من ناحية أخرى و هي: أنّ العقود اللازمة بل مطلقا عند الفقهاء لا تحتمل التعليق سيّما الضمان، فلا يصحّ أن يقول: أنا ضامن إن رضي أبي، و: أنا ضامن إن لم يعطك المديون، بل يشترطون في الضمان التنجيز، كما