سواء كان عالما بانقضاء المدّة أو جاهلا أو غافلا، و سواء تركه لعذر أو لغير عذر، حتّى لو جنّ أو أغمي عليه و أفاق بعد المدّة لم يكن له الفسخ؛ لأنّه حقّ مقيّد يزول بزوال موضوعه.
(مادّة: 306) خيار الشرط لا يورّث. فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدّته ملك المشتري المبيع، و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار 2 .