responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 497

و جعل له الخيار ثلاثة أيام 1 .

و هو-كما ترى-ضعيف سنده، و أضعف من ذلك دلالته، فالأصحّ البطلان في الجميع.

أمّا المادّة الّتي بعدها:

(مادّة: 301) كلّ من شرط له الخيار في البيع يصير مخيّرا بفسخ البيع أو إجازته في المدّة المعيّنة للخيار 2 .

فكأنّها بيان لصحّة جعل الخيار لغيرهما، و كان يكفي عنها أن يضمّ إلى المادّة المتقدّمة لفظة: (أو لأجنبي) و نحوها، و لا حاجة إلى عقد مادّة مستقلّة لها.

و الخيار المجعول بالشرط للأجنبي تابع لجعلهما في الكم و الكيف و سائر الجهات على نحو الأصالة في نفسه أو الوكالة عنهما أو إصدار الأمر عليهما أو على أحدهما مع إعلامهما أو إعلام أحدهما، بل حتّى مع عدم علم كلّ واحد منهما بحضورهما أو حضور أحدهما أو حضور شخص آخر أو أشخاص أو عدم حضور أحد.

و كما يحصل الفسخ بالقول-كما في (مادّة: 302) 3 -يحصل بالفعل


[1] السنن الكبرى للبيهقي 5: 273، كنز العمّال 4: 59 و 91.

و الخلابة لغة: المخادعة، و قيل: المخادعة باللسان. انظر: النهاية الأثيرية 2: 58، لسان العرب 4: 165.

[2] لم ترد عبارة: (أو إجازته) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 157، درر الحكّام 1: 247.

قارن: الشرح الكبير 4: 69، كشّاف القناع 3: 202، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

193، الفتاوى الهندية 3: 42.

[3] نصّ المادّة-على ما في درر الحكّام 1: 250-هو: (فسخ البيع و إجازته في مدّة الخيار كما-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست